الشيخ الصدوق

261

من لا يحضره الفقيه

يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما ( 1 ) ؟ فقال : لا بأس [ به ] " . 3941 - وروى أبان أنه قال " في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به " ( 2 ) . 3942 - وسأله سماعة " عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك " . ( 3 ) 3943 - وروى علي بن أبي حمزة ( 4 ) ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به " ( 5 ) .

--> ( 1 ) أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف ، قال العلامة في التحرير : " لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز " والظاهر مستنده هذا الخبر ، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا ، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عهن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - هكذا - قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس " ولعل المراد بالاسلاف الاقراض . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، وفيه " يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام - الحديث " . ( 4 ) هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف وهو ضعيف وأبو بصير ثقة ومروى في الكافي ج 5 ص 230 في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبي . ( 5 ) في التحرير : إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره ، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه وإن كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا .